الشيخ الجواهري
374
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
سواء تمكّن من النزع بلا ضرر أو لا . لكن قد يوهم قوله في المتن : ( ولم يمكن نزعها إلّامع الضرر بيعت بغير جنس حليتها ) عدم الجواز مع التمكّن [ 1 ] . نعم يمكن التوقّف في بيعها منفردة مجهولة ، بل لعلّ الأقوى فيه العدم [ 2 ] . ( و ) أمّا ( إن بيعت بجنس الحلية ) ف [ - المختار ] [ 3 ] جوازه إذا كان الثمن زائداً عليها حتى يكون في مقابلة ذي الحلية ، أمّا إذا كان أقلّ فلا يجوز [ 4 ] . لكن ( قيل ) [ 5 ] : ( يجعل معها شيء من المتاع ، وتباع بزيادة عما فيها تقريباً دفعاً لضرر النزع ) [ 6 ] .
--> ( 1 ) الدروس 3 : 301 . ( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 4 : 409 . ( 3 ) انظر الوسائل 18 : 155 ، ب 17 من الربا . ( 4 ) انظر الوسائل 18 : 198 ، ب 15 من الصرف . ( 5 ) الخلاف 3 : 71 . ( 6 ) الرياض 8 : 333 . ( 7 ) الوسائل 18 : 200 ، ب 15 من الصرف ، ح 7 ، وفيه « كانت » بدل « كان » . ( 8 ) المصدر السابق : ح 8 . ( 9 ) المصدر السابق : 200 - 201 ، ح 9 . ( 10 ) ( 10 ) النهاية : 384 .